الوقائع المصرية – العدد 248 - السنة 193هـ
الثلاثاء 8 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1840 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة لاعامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25/ 9/ 2019 بشأن طلب إبعاد طاجكستانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ DAVLATKHUDZHA OLIMIV (طاجكستانى الجنسية – مواليد 3/ 2/ 1985).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 10/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق