الوقائع المصرية – العدد 249 - السنة 193هـ
الأربعاء 9 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 933 لسنة 2019
بتاريخ 4/ 8/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص لرجال شرطة الغربية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لرجال شرطة الغربية برقم (142)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 2/ 9/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (330) لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 1/ 7/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 31/ 7/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – أولاً - يستبدل بنصوص المادتين ("1/ 4"، 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (ثانيًا، ثالثا/ 1، رابعًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 1 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 35 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم لرسوم انضمام وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام(بالسنوات) رسم الانضمام (بالجنيه)
36 36.63
37 84.65
38 132.50
39 180.27
40 228.05
41 275.97
42 324.17
43 372.81
44 422.12
45 472.37
46 523.83
47 576.87
48 632
49 689
50 750
51 814
52 883
53 958
54 1038
55 1127
56 1225
57 1334
58 1456
59 1594

مادة 3 – اشتراك شهرى للعضو بواقع ثلاثين جنيهًا:
ثانيًا – إضافة فقرة جديدة برقم (6) للبند (ثالثًا) من الباب الثالث (المزايا) نصها كالتالى:
الباب الثالث – (المزايا):
ثالثًا – المزايا التأمينية:
6 – فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للمعاش قبل بلوغ سن التقاعد القانونية بقرار وزارى طبقًا لأحكام المادة (77/ مكرر 5) من القانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته:
يخير العضو بين الاستمرار فى عضوية الصندوق مع سداد كافة الالتزامات المقررة من اشتراكات ونصيبه فى الموارد الذاتية وتمتعه بالمزايا المقررة بالصندوق وبين أن تنتهى عضويته بالصندوق ويعامل معاملة العضو المستقيل.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (رابعًا) من الباب الثالث فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به م اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى