الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الثانية والستون
10 ربيع الأول سنة 144شهـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 183 لسنة 2019
بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا
بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية،
والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2 / 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/ 2/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 8 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 20 شوال سنة 1440هـ
                        (الموافق 24 يونيه سنة 2019م).