الوقائع المصرية – العدد 250 - السنة 193هـ
الخميس 10 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار رقم 6887 لسنة 2019
بتخويل بعض العاملين بشركة
مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف –
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1827) والمؤرخ في 10/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه وتلك التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف لمخلفات السائلة وهم:

م الاسم الوظيفة
1 دينا عمر سليمان بكيش نائب رئيس مجلس الإدارة وريس لجنة السرقات والتعديات بديوان عام الشركة
2 أسامة السيد محمد إبراهيم خبير أمنى بالشركة وعضو لجنة السرقات والتعديات بديوان عام الشركة
3 سلوى عبد الحميد تمام رئيس قطاع التشغيل والصيانة وعضو لجنة السرقات والتعديات بديوان عام الشركة
4 مصطفى محمد بهجت مدير عام شرون مجلس الإدارة وعضو لجنة السرقات والتعديات بديوان عام الشركة
5 محمد فتحى محمد حافظ مدير عام الإدارة القانونية وعضو لجنة السرقات والتعديات بديوان عام الشركة
6 حسن أحمد محمد عبد الباقى محام وعضو لجنة السرقات والتعديات بديوان عام الشركة
7 محمود شعبان محمود قرنى مدير عام الرقابة والمتابعة وعضو لجنة السرقات والتعديات بديوان عام الشركة
8 محمد محمود عبد الشافي مدير عام فرع شرق النيل وعضو لجنة السرقات والتعديات بفرع شرق النيل
9 محمود حلمى محمود أحمد مدير عام فرع بنى سويف وعضو لجنة السرقات والتعديات بفرع بنى سويف
10 محمود أحمد عبد الحميد مدير عام فرع أهناسيا وعضو لجنة السرقات والتعديات بفرع أهناسيا
11 محمود أحمد عبد الغنى مدير إدارة الاشتراكات وعضو لجنة السرقات والتعديات بديوان عام الشركة
12 ماجد جودة شاكر أحمد مدير إدارة الإيرادات والتحصيل وعضو لجنة السرقات والتعديات بفرع بنى سويف
13 رامى مجدى فتحى عزيز مندوب حجز بنى سويف وعضو لجنة السرقات والتعديات بفرع بنى سويف
14 عبد الستار حسب النبى حميدة رئيس قطاع الشئون التجارية ورئيس لجنة المخالفات بديوان عام لشركة
15 على أحمد على عبد الصمد مساعد رئيس مجلس الإدارة لفرع الفشن وعضو لجنة المخالفات
16 محمد عبد النبى عبد الحليم مدير عام الإيرادات وعضو لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
17 محمد سيد محمد على حسين رئيس شعبة الحجز الإدارى وعضو لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
18 خلف بسخيرون خليل جرجس مدير عام فرع سمسطا وعضو لجنة المخالفات بفرع ناصر
19 مصطفى رمضان إسماعيل فرج مدير عام فرع ناصر وعضو لجنة المخالفات بفرع ناصر
20 أسماء طه محمد حسين مدير عام فرع ببا وعضو لجنة المخالفات بفرع ببا
21 عادل عزت عبد الجيد إبراهيم مدير عام فرع الواسطى وعضو لجنة المخالفات بفرع الواسطى
22 ولاء عثمان يونس عثمان مدير إدارة التحكم في الصرف الصناعى وعضو لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
23 محمد سيد محمد سعودى مدير إدارة الفتاوى وعضو لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
24 مصطفى حمدى على مبروك مدير إدارة القضايا وعضو لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
25 محمد مهدى نادى على محام وعضو لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
26 سيد محمد مرادش يوسف مدير إدارة الشئون التجارية بفرع ناصر وعضو لجنة المخالفات بفرع ناصر
27 عبد الحميد سويف سليمان مدير إدارة الشئون التجارية بفرع الواسطى وعضو لجنة المخالفات بفرع الواسطى
28 محمد حسين عبد العليم حسن مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بفرع الفشن وعضو لجنة المخالفات بفرع الفشن
29 حسن أحمد محمد تهامى مندوب حجز ببا وعضو لجنة المخالفات بفرع ببا

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر في 17 /9 /2019

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم