الوقائع المصرية – العدد 253 - السنة 193هـ
الثلاثاء 15 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2019م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 1116 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على إدراج مشروع التقسيم المعتمد بقرار المحافظة رقم 4393 لسنة 2011 باسم المواطن/ محمد عكاشة سليمان بخريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية انفسط – مركز الواسطى؛
وعلى قرار المحافظة رقم 4393 لسنة 2011 بشأن اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض الكائنة بناحية انفسط – مركز الواسطى والخاصة بالمواطن/ محمد عكاشة سليمان وآخرين؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (32) بتاريخ 24/ 4/ 2019 بالموافقة على إدراج مشروع التقسيم المعتمد بقرار المحافظة رقم 4393 لسنة 2011 باسم المواطن/ محمد عكاشة سليمان بخريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية انفسط مركز الواسطى؛

قرر:

المادة الأولى – إدراج مشروع التقسيم المعتمد بقرار المحافظة رقم 4393 لسنة 2011 باسم المواطن/ محمد عكاشة سليمان بخريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية انفسط – مركز الواسطى وذلك وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (32) بتاريخ 24/ 4/ 2019 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 7/ 7/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر