الوقائع المصرية – العدد 254 - السنة 193هـ
الأربعاء 16 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1878 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 5/ 10/ 2019 بشأن طلب إبعاد ألمانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو:
SAMIR MUSTAFOVSKI (ألمانى الجنسية – مواليد 30/ 5/ 1985).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 10/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق