الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
6 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2627 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رمق 439 لسنة 2013 بشأن اعتبار مساحة 35م2 مستقطعة من حرم مسجد الظاهر بيبرس بقليوب من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة في26/ 9/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2013 المشار إليه، النص التالى:
"يعتبر من أعمال المنفعة العامة (آثار) مساحة 35م2 المأخوذة ضمن حرم مسجد الظاهر بيبرس بقليوب والكائن بمدينة قليوب البلد بحوض داير الناحية تنظيم ج2 بالقطعة رقم (53) ميدان الظاهر بيبرس، والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة".

(المادة الثانية)

يستبدل بالخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2013 المشار إليه، الخريطة المساحية المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
                (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى