الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
6 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2631 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 26/ 12/ 2013، 25/ 12/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والمعروفة بالمحطات الرومانية والواقعة بطريق القصير – فقط بمحافظة البحر الأحمر وبيانها كالتالى:
1 - المحطة الرومانية (البيضا) ومسطحها 6 أفدنة.
2 - المحطة الرومانية (السيالة) ومسطحها 10 أفدنة.
3 – المحطة الرومانية (الحمرا) ومسطحها 5 أفدنة.
4 – المحطة الرومانية (الزرقا) ومسطحها 8 أفدنة.
والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال