الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الثانية والستون
17 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2624 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الإسماعيلية رقم 477 لسنة 2019 بشأن إنشاء وحدتين محليتين لقريتين بمركزى أبو صوير المحطة والقصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزى أبو صوير المحطة، القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، ليصبحا على النحو التالى:
أولاً – الوحدة المحلية لمركز أبو صوير المحطة، ويشمل نطاقها:
مدينة أبو صوير المحطة (عاصمة الركز).
والوحدات المحلية لقرى (أبو صوير البلد – السبع آبار الغربية – المنايف – المحسمة الجديدة – السبع آبار الشرقية – الواصفية).
ثانيًا – الوحدة المحلية لمركز القصاصين الجديدة، ويشمل نطاقها:
مدينة القصاصين الجديدة (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى (المحسمة القديمة – أم عزام – الوادى الأخضر – السلام – الشروق – 30 يونيه).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى