الوقائع المصرية – العدد 255 - السنة 193هـ
الخميس 17 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1138 لسنة 2019
بتاريخ 17/ 9/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص بضباط مديرية أمن الوادى الجديد

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 187 لسنة 2009 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بضباط مديرية أمن الوادى الجديد برقم (820)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 12/ 4/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 8/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2/ 9/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/ 9/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية) والاشتراكات) والبنود (أولاً/ 1، ثانيًا، ثالثًا) والفقرة الأخيرة من البند (أولاً) من المادة (8) والمادتين (11، 12 مكررًا 1/ 3) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 – الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) الاشتراكات الشهرية:

الرتبة الاشتراك بالجنيه
لواء 80
عميد 70
عقيد 55
مقدم 40
رائد 30
نقيب 25
ملازم أول – ملازم 20

(ب) رسم الانضمام للأعضاء الجدد ألف جنيه.
(ج) صافى إيرادات إضافية ناتجة عن نشاط الصندوق.
(د) التبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
على ألا تقل حصيلة الموارد المحددة بالبندين (ج، د) عن مليون جنيه سنويًا وإن قلت عن ذلك التزم الأعضاء بسداد الفرق.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
أولاً – الإحالة للتقاعد:
1 - فى رتبة لواء:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثين ألف جنيه.
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه.
.....................
يشترط لصرف ميزة التقاعد لأى عضو ألا تقل عن مدة 36 شهرًا كاملة ولو انتهت خدمته بالتقاعد قبل ذلك يلتزم العضو بالاستمرار فى العضوية وسداد الاشتراكات وفقًا لاشتراك قرينه بالخدمة أو الأحدث منه مباشرة، على أن يتمتع بأية تعديلات تطرأ على النظام.
ثانيًا – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه(ميزة تأمينية بواقع (ثلاثين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة الاشتراك بالصندوق).
ثالثًا – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (75%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم وذلك مهما كانت مدة الاشتراك بالصندوق أو يعامل العضو معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
مادة (11):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالتى الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة (12 مكررًا 1):
3 – تنتهى العضوية بانتهاء الخدمة بالانتقال إلى وظيفة مدنية وتسوى مستحقات العضو بالحصول على مدفوعاته بالإضافة إلى (7%) من قيمتها.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى