الوقائع المصرية – العدد 255 - السنة 193هـ
الخميس 17 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1168 لسنة 2019
بتاريخ 25/ 9/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
الرعاية الاجتماعية للعاملين
بالشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات المشاركة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 578 لسنة 2000 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقًا) برقم (703)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1052 لسنة 2014 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات المشاركة)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 28/ 4/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 28/ 4/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 17/ 9/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 23/ 9/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصى المادة (3/ و/ 2) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (8/ أولاً) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
2 – أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2017 بالإضافة إلى (3%) منه سنويًا اعتبارًا من 1/ 7/ 2018 مقابل العلاوات الدورية بالإضافة على (100%) منه مقابل الحوافز والبدلات.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
أولاً – فى حالات انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ العضو سن الستين.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم،
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه ميزة تأمينية بواقع:
1 - بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
خمسين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 2).
2 - بالنسبة للأعضاء الجدد:
( أ ) فى حالة بلوغ العضو سن الستين: شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 2) عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى الميزة المقررة للعضو المؤسس.
(ب) فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم: الميزة التأمينية المقررة للعضو المؤسس وبشرط استمرار العضو بعضوية الصندوق اثنى عشر شهرًا وفى حالة أن تقل مدة العضوية بالصندوق عن ذلك يرد للعضو اشتراكاته المدفوعة منه.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى