الوقائع المصرية – العدد 256 - السنة 193هـ
السبت 19 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 18592 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 9/ 10/ 2019 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 28/ 8/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة رقم (6) من خرائط المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم (منطقة أرض الشركة والننى وعاصى) وذلك لرفع خدمة من تعليمى إلى سكنى مختلط وتعديل بعض الشوارع بها طبقًا لرغبة مالكها المواطن/ أيمن إسماعيل سعيد الديب؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة رقم (6) من خرائط المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم (منطقة أرض الشركة والننى وعاصى) وذلك لرفع خدمة من تعليمى إلى سكنى مختلط وتعديل بعض الشوارع بها طبقًا لرغبة مالكها المواطن/ أيمن إسماعيل سعيد الديب مع الالتزام بتحصيل مقابل التحسين.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 22/ 10/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه