الوقائع المصرية – العدد 258 - السنة 193هـ
الاثنين 21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 950 لسنة 2019
بتشكيل لجان التحكيم ولجان التثمين
بالمحافظات المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1973
فى شأن بعض الأحكام بالقطن

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة فى قطاع القطن؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن؛
وعلى الخطاب الوارد من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بتاريخ 8/ 9/ 2019؛
وعلى المذكرة المعروضة من مستشار الوزير لشئون التجارة؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجان التحكيم المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 106 لسنة 1973 لموسم 2019/ 2020 على الوجه الوارد بالبند أولاً فى كل لجنة محافظة من القوائم المرفقة.

(المادة الثانية)

تشكل لجان التثمين المنصوص عليها فى المادة (10) من القانون رقم 106 لسنة 1973 لموسم 2019/ 2020 على الوجه الوارد بالبند ثانيًا فى كل لجنة محافظة من القوائم المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 10/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار