الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الثانية والستون
24 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 55 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
بجمهورية مصر العربية والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف
الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية
فى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة فى برلين بتاريخ 29/ 10/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛


قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة فى برلين بتاريخ 20/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                (الموافق 25 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 رجب سنة 1440هـ
                (الموافق 11 مارس سنة 2019م).