الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الثانية والستون
24 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2755 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتعديلاته؛
وعلى ما عرضته وزارتى الخارجية والداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السادة الآتية أسماؤهم إلى عضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015 المشار إليه وهم:
الوزير المفوض/ ياسر حسن الشيمى – مدير وحدة مكافحة الفساد ممثلاً لوزارة الخارجية بدلاً من السيد السفير/ محمود سامى.
اللواء دكتور/ علاء عبد المعطى – مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى ممثلاً عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بدلاً من السيد اللواء/ هشام عبد الحميد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 12 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى