الوقائع المصرية – العدد 262 - السنة 193هـ
السبت 26 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 871 لسنة 2019
بشأن شطب المنتجين غير المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية من السجل المعد لهذا الغرض
بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 561 لسنة 2017 قائمة (230)، 758 لسنة 2016 قائمة (180) بشأن تسجيل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتم شطب الشركة المنتجة Barata & Ramilo SA ماركة/ Parfois أصناف/ Garments – bags – footwear – sunglasses – Wallets – Belts and watch es من سجل الفحص الظاهرى المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 24/ 9/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار