الوقائع المصرية – العدد 263 - السنة 193هـ
الأحد 27 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 414 لسنة 2019
صادر بتاريخ 24/ 10/ 2019

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات رقم (4083) بتاريخ 13/ 10/ 2019 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (2) مكررًا من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارًا من أول شهر ديسمبر 2019 على النحو الآتى:
1 - عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهى.
2 – عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3 – عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
4 – عن كل رسالة بريدية.

(المادة الثانية)

تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى