الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 37 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ سامر نظير نصار ماضى – من مواليد فلسطين بتاريخ 25/ 4/ 1986 (فلسطينى الجنسية)، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الأول سنة 1441هـ
        (الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى