الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 39 لسنة 2019
بإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

لوزير المالية إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشًا، بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعى فى مصر (1939 – 2019م)، وذلك حسب نموذجى التصميم المرفقين، وبالأعداد والمواصفات الآتية:
أولاً – العملة فئة الجنيه الواحد:
أقراص صلب مطلية مزدوجة (الحلقة الخارجية أبيض اللون – القرص الداخلى أصفر اللون).
1 - مكونات القرص:
الحلقة الخارجية (94%) حديد، (6%) نيكل.
القرص الداخلى (94%) حديد، (6%) نحاس أصفر.
2 – التركيب الكيميائى فى الحلقة والقرص:
لا يقل عن (99.4%) حديد.
(0.08%) كربون كحد أقصى.
(0.3%) منجنيز كحد أقصى.
نسبة الشوائب لا تزيد على (0.22%).
3 – نوع طبقة الطلاء:
الحلقة الخارجية نيكل (6%).
القرص الداخلى (6%) نحاس أصفر بنسبة 4: 1 (80% نحاس: 20% زنك).
درجة النقاوة (99.9%) للعنصر.
4 – سمك طبقة الطلاء:
الحلقة الخارجية: (25) ميكرونًا.
القرص الداخلى: (32) ميكرونًا.
والفرق المسموح به فى سمك طبقة الطلاب (7.5) ميكرون بالزيادة أو النقص.
5 – الصلادة:
110 (30) بمقياس فيكرز كحد أقصى.
6 – الوزن:
(8.5 جرام) والفرق المسموح به فى وزن القطعة + (2%).
7 – القطر:
الحلقة الخارجية 25مم.
القرص الداخلى 16مم مدمج بالحلقة الخارجية.
8 – نقش الظهر:
جمهورية مصر العربية – الفئة جنيه واحد باللغتين العربية والإنجليزية – التاريخ الهجرى – والتاريخ الميلادى.
9 – نقش الوجه:
طبقًا للنموذج المعتمد المرفق (ثمانون عامًا تضامن) من الأعلى – وكلمة (مصر) من الأسفل، وبينهما صورة.
10 - العدد:
(30) مليون قطعة.
ثانيًا – العملة فئة الخمسين قرشًا:
أقراص صلب مطلية نحاس أصفر اللون.
1 – مكونات القرص:
(94%) حديد، (6%) نحاس أصفر.
2 – التركيب الكيميائى للقرص:
لا يقل عن (99.4%) حديد.
(0.08%) كربون كحد أقصى.
(0.3%) منجنيز كحد أقصى.
نسبة الشوائب لا تزيد على (0.22%).
3 – نوع طبقة الطلاء:
(6%) نحاس أصفر بنسبة 4: 1 (80% نحاس: 20% زنك).
درجة النقاوة (99.9%) للعنصر.
4 – سمك طبقة الطلاء:
32 ميكرونًا + 7.5 ميكرون (والفرق المسموح به فى سمك طبقة الطلاء (7.5) ميكرون بالزيادة أو النقص).
5 – الصلادة:
110 (30) بمقياس فيكرز كحد أقصى.
6 – الوزن:
(6.5) جرام + (2%) للقرص.
7 – القطر:
(23) مم.
8 – نقش الظهر:
جمهورية مصر العربية – الفئة خمسون قرشًا باللغتين العربية والإنجليزية – التاريخ الهجرى – والتاريخ الميلادى.
9 – نقش الوجه:
طبقًا للنموذج المعتمد المرفق (ثمانون عامًا تضامن) من الأعلى – وكلمة (مصر) من الأسفل، وبينهما صورة.
10 - العدد:
(10) ملايين قطعة.

(المادة الثانية)

يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة فئة الجنيه الواحد، وللقطعة الواحدة من العملة فئة الخمسين قرشًا المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القرار، بالقيمة الاسمية ذاتها للعملة المتداولة فئة الجنيه الواحد بمبلغ (مائة) قرش، وفئة الخمسين قرشًا بمبلغ (خمسين) قرشًا، على الترتيب.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى