الوقائع المصرية – العدد 265 - السنة 193هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 780 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعدا لاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقتنى هيئة العمليات بوزارة الدفاع برقمى (22 لسنة 2019، 752 لسنة 2019) بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بهما؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لقريتى (كوم أشفين – كفر عليم) بمحافظة القليوبية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لقريتى (كوم أشفين – كفر عليم) من قرى محافظة القليوبية)؛
وعلى ما عرضه السيد الم هندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بموجب كتابة رقم (3925) المؤرخ 19/ 9/ 2019 بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لقريتى (كوم أشفين – كفر عليم) – محافظة القليوبية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقريتى (كوم أشفين – كفر عليم) بمحافظة القليوبية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة لحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 9/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار