الوقائع المصرية – العدد 265 - السنة 193هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 18593 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 9/ 10/ 2019 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 28/ 8/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة بيلا (منطقة حى السلام) طبقًا للطبيعة واستخدام الأرض على المخطط الاستراتيجى والتفصيلى سكنى مختلط بناءً على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة بيلا (منطقة حى السلام) – طبقًا للطبيعة و استخدام الأرض على المخطط الاستراتيجى والتفصيلى سكنى مختلط بناءً على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، مع الالتزام بتحصيل مقابل التحسين.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 22/ 10/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه