الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثانية والستون
غرة ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2019م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 20/ 8/ 2019 قرار مجلس الوزراء رقم 1899 لسنة 2019 وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بالصفحة الثامنة بالسطر السابع عشر بيانه الآتى:

(المادة الأولى)

جمعية التحرير الاقتصادى – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 62 لسنة 1966

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

جمعية التحرر الاقتصادى – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 62 لسنة 1966
لذا لزم التنويه.