الوقائع المصرية – العدد 267 - السنة 193هـ
الخميس غرة ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2019م

محافظة المنوفية – مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2117 لسنة 2019
بتاريخ 25/ 7/ 2019

وكيل الوزارة – مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية السراج المنير بكفر البتانون طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2117) بتاريخ 25/ 7/ 2019

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ أمانى خالد النادرى

ملخص القيد

عنوان المقر: شبين الكوم – كفر البتانون – شارع داير الناحية.
ميدان عملها: (كما باللائحة).
1 - الأنشطة الصحية.
2 – رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
3 – الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 – التنمية الاقتصادية.
5 – المساعدات الاجتماعية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى محافظة المنوفية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: تنمية المجتمع بكفر البتانون طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.