الوقائع المصرية – العدد 268 - السنة 193هـ
السبت 3 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8891 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدل له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى المؤرخ عام 1946 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصه ومنها مأمورية شهر قنا؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل ا لصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق قنا.
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1178 لسنة2 014 فيما تضمنه من دمج فرع توثيق قنا مع مأمورية شهر قنا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 11/ 11/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء العمل بالقرار رقم 1178 لسنة 2014 والمتضمن دمج مأمورية شهر عقارى قنا – مع فرع توثيق قنا المشار إليه بعاليه.

(المادة الثانية)

يتم فصل أعمال الشهر عن أعمال التوثيق بمأمورية شهر عقارى وتوثيق قنا – لتختص مأمورية شهر قنا بأعمال الشهر – وفرع توثيق قنا بأعمال التوثيق وفقًا لقرار إنشاء كل منهما واختصاصه المشار إليه بعاليه.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 23/ 11/ 2019
صدر فى 13/ 11/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم