الوقائع المصرية – العدد 272 - السنة 193هـ
الأربعاء 7 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 1036 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 472 لسنة 2016 بشأن اختصاص وزير التضامن الاجتماعى بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى قرار السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 98 لسنة 2018 بتفويضنا فى بعض الاختصاصات المقررة لسيادتها؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بحل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للأعمال المعدنية والهندسية بالمنوات؛
وعلى موافقة مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بكتابها رقم (594) المؤرخ 13/ 1/ 2019 على حل الجمعية سالفة الذكر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للأعمال المعدنية والهندسية بالمنوات المشهرة برقم 666 لسنة 2002 لتوقفها عن ممارسة النشاط.
مادة 2 – يتعين على الاتحاد التعاونى المركزى اتخاذ إجراءات التصفية للجمعية سالفة الذكر اعتبارًا من تاريخ النشر.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 21/ 1/ 2019

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد