الوقائع المصرية – العدد 276 - السنة 193هـ
الاثنين 12 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1043 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 18/ 9/ 2019؛

قرر:
(مادة أولى)

شطب شهادة السجل الصناعى رقم 33037/ 2008 الصادرة من فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والصادرة لصالح شركة تكنوكانز باسم/ سمير حسين مصطفى ومحسن حسين مصطفى والكائنة بالقطعتين 130، 142 (130 بعد الضم) امتداد المنطقة الصناعية الثالثة – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، وذلك لتنازل تلك الشركة إلى شركة النيل للصناعات الهندسية المتطورة.

(مادة ثانية)

على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانونى لشركة تكنوكانز بهذا القرار.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 11/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار