الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
6 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2630 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إلغاء صفة النفع العام عن الممر المتفرع من حارة بشاى والبالغ مساحته 60 متر بحى روض الفرج بمحافظة القاهرة، والمحدد على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى