الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الثانية والستون
15 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2988 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد؛
وعلى ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد/ وليد عيد محمود الحداد – رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى ممثلاً عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 المشار إليه بدلاً من السيد/ معتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندى وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 2 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى