الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الثانية والستون
15 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2996 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وعلى ما عرضته وزارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد اللواء/ محمد رمضان صوفى حسن، إلى عضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطنى) بدلاً من السيد اللواء/ هشام طاهر محمود عيد، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 3 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى