الوقائع المصرية – العدد 290 - السنة 193هـ
الأربعاء 28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1050 لسنة 2019
بشأن شطب أحد المنتجين غير المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى
من سجل السلع الصناعية غير الغذائية المنشأ لهذا الغرض
بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأ، الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 628 لسنة 2016 (قائمة 183) مسلسل (2) بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 6/ 11/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشطب الشركة المنتجة: Oventrop Gmbh & CO. KG ماركة/ OV صنف/ محابس من سجل الفحص الظاهرى المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية، والمقيدة بالقرار الوزارى رقم 628 لسنة 2016 – المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 11/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار