الوقائع المصرية – العدد 290 - السنة 193هـ
الأربعاء 28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 853 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة كفر الدوار بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 2009؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 1591 لسنة 2009 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بكتابها رقم (9380/ د) بتاريخ 21/ 4/ 2009؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 102 لسنة 2020 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 567 لسنة 2011 على تعديل قيود الارتفاعات لمدينة كفر الدوار بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بكتابها رقم (3860/ د) بتاريخ 2/ 3/ 2011؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3 – 26979) بتاريخ 23/ 9/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وذلك بموجب مذكرته رقم (4354(المؤرخة 14/ 10/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة – طبقًا للتقرير والخريطة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 10/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار