الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الثانية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 512 لسنة 2019
بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا
والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 8/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 8/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م)

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 ربيع الأول سنة 1441هـ
                        (الموافق 19 نوفمبر سنة 2019م).