الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الثانية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 43 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ علاء الدين محمد محمد صلاح الدين صالح – من مواليد إسرائيل بتاريخ 18/ 9/ 1998، وذلك لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى