الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الثانية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2901 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى بن احيتى نوى ونوب طحا – مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وبيانهما كالآتى:
1 - محطة رفع الصرف الصحى (نوى) الواقعة بحوض البركة نمرة (13) قسم ثانٍ بمسطح (14 قيراطًا و6 أسهم).
2 – محطة رفع الصرف الصحى (نوب طحا) الواقعة بحوض الغفارة نمرة (5) قسم أول بمسطح (6 قراريط و18.5 سهم).

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 24 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى