الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الثانية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3113 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رمق 1433 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2011 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم الآتى اسميهما بعد إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2019 المشار إليه وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة وهما:
السيد اللواء/ أحمد رزق عبد المنعم – مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى (ممثلاً عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى)، وذلك بدلاً من السيدة/ غدير ناجى حامد.
السيد/ ياسر أحمد عباس – رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (ممثلاً عن الهيئة) بدلاً من السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى