الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الثانية
والستون
29 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3114 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد
وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه أمين عام المخابرات العامة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تضم السيدة/ رانيا عبد العزيز منصور – ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 المشار إليه بدلاً من السيد/ أيمن أحمد محمد حلمى، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1441هـ
(الموافق 18 ديسمبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |