الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الثانية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3118 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الشريف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد انتخاب السيدين الآتى اسميهما بعد أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من المصريين وهم:
الأستاذ الدكتور/ محمد حسين عبد العزيز المحرصاوى – رئيس جامعة الأزهر.
الأستاذ الدكتور/ جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور – مدير المركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى