الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الثانية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3116 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3097 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق تطوير المناطق العشوائية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2778 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى الاختصاصات المقررة للوزير المختص المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه بالنسبة لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك فى الحالات والحدود الجائز التفويض فيها طبقًا لأحكام القانون المذكور.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى