الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3148 لسنة 2019
بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته؛
على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها.
وزير المالية.
وزير قطاع الأعمال العام.
وزيرة التجارة والصناعة.
أمين عام مجلس الوزراء
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (عضوًا ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة).
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضوًا مقررًا للجنة).
ممثل عن القوات المسلحة.
ممثل عن جهاز الأمن القومى.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 28ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى