الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3149 لسنة 2019
بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته؛
على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من السادة:
وزير المالية.
وزير التنمية المحلية.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزيرة التجارة والصناعة.
أمين عام مجلس الوزراء
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 28ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى