الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3152 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛

قرر:
(المادة الأولى)

يفوض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار أينما وردت فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة فى المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون والمواد (20، 49، 50، 129 مكررًا، 160 مكررًا، 164 مكررًا، 181) من القانون المشار إليه والمواد المتعلقة بها فى لائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

يفوض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار أينما وردت فى قانون الاستثمار المشار إليه ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة فى المادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد (13، 28، 29، 30، 46، 69، 73، 85، 93، 94) من القانون المشار إليه والمواد المتعلقة بها فى لائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 28 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى