الوقائع المصرية – العدد 294 - السنة 193هـ
الاثنين 4 جمادى أولى سنة 1441هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قطاع الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 2218 لسنة 2019

مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم ملحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع المؤرخ 12/ 11/ 2019؛

قـرر:

مادة 1 - ينشأ قسم سجل مدنى ميت برة الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنوفية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(ميت برة – كفر ميت العيسى – برة العجوزة – كفور الرمل – منشأة أبو ذكرى).
مادة 2 - ينشأ قسم سجل مدنى شونى الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(شونى – كفر العوايسة – كفر الجبالية – كفر الشرفا الشرقى – كرسة – عزبة فتحى عمارة – عزبة السيد عثمان – عزبة مصطفى خليل – عزبة العياطين – عزبة منشية النصر – عزبة السيد أبو جازية – عزبة الإصلاح).
مادة 3 - ينشأ قسم سجل مدنى أبشوى الملق الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(أبشواى الملق – سجين الكوم – عزبة البكرى – عزبة الصباح – عزبة أبو جبل – عزبة باز الصغرى – عزبة باز الكبرى – عزبة الباشا – عزبة الركن – ع زبة الجليلة – عزبة المحطة – عزبة أبو حسن – عزبة النزلة – عزبة خضر – عزبة علام – عزبة البر التانى).
مادة 4 – ينشأ قسم سجل مدنى ميت أبو غالب الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية دمياط وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(ميت أبو غالب – كفر ميت أبو غالب – السوالم – المنازلة).
مادة 5 – ينشأ قسم سجل مدنى قرموط صهبرة الفرعى بإدارة شركة الأحوال المدنية بالشرقية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(قرموط صهبرة – حصة الرهبان – كفر اللبا – كفر العكل – شبراصورة – الهوابر – أبو عيد – منشأة صهبة – صهبرة).
مادة 6 – ينشأ قسم سجل مدنى العلاقمة الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(كفر موسى عمران – عرب زيدان – عرب سرحان – النجار – الشيخ جبيل – تل مفتاح – كفر الغول).
مادة 7 – ينشأ قسم سجل مدنى دميرة الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(دميرة – كفر دميرة القديم – كفور العرب – قرية كفر الأصالى – عزبة المنصورى – عزبة يوسف غنيم – عزبة التوفيقية).
مادة 8 – ينشأ قسم سجل مدنى طنسا بنى مالو الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية ببنى سويف وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(طنسا بنى مالو – البرانقة – بنى ماضى – بنى قاسم – طحا البيشة – غاضة الغربية – أم الجنازير – كفر منصور – بنى عوض – بنى محمد – الملاحية القبلية – الملاحية البحرية – الضباعنة) وتوابعها.
مادة 9 – ينشأ قسم سجل مدنى موشا الفرعى بإدارة شركة الأحوال المدنية بأسيوط وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
قرية موشا والعزب التابعة لها (شطب – عزبة الحلفا – عزبة سويفى – عزبة عبد الصادق – عزبة أولاد عمر السدادية).
مادة 10 - ينشأ قسم سجل مدنى برديس الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بسوهاج وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(برديس – منشأ برديس – الساحل البحرى – التوادر – الشيخ مرزوق – الحرجة بالقرعان – يعقوب – الباسكية – نجع مازن – الزواتنة القبلية – المعيصرة – العمارنة – الشيخ سعيد).
مادة 11 – ينشأ قسم سجل مدنى بنجا الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بسوهاج وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(بنجا – بنى حرب – عرب بخواج – نجع حمد).
مادة 12 – ينشأ قسم سجل مدنى سلوا بحرى الفرعى بإدارة شركة الأحوال المدنية بأسوان وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
قرى سلوا بحرى وتوابعها (نجع المساعيد – نجع الشطب – نجع عرب العقيلات – نجع الحجندية – جعفر الصادق – نجع أبو عيد) قرى سلوة قبلى وتوابعها (عزبة على سليمان – نجع المحيجر – نجع الهويفى – نجع السيد سعيد – جزيرة بساو – نجع الشبيكة) قرية الكاجوج – بعض قرى تابعة لمركز نصر النوبة.
مادة 13 – ينشأ قسم سجل مدنى أصفون الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(أصفوان – توماس 3 – النجوع بحرى – النجوع قبلى – وابورات المطاعنة – الكيمان – طنفيس – سطيح – نجع غريب – نجع إدريس – الغريرة – الطوامية – عزبة البرج – الكوم الأحمر).
مادة 14 – ينشأ قسم سجل مدنى الطود الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
(الطود – منشية النوبة – نجع الوحدة – نجع الكلاحين – نجع مكى – نجع الحسينات –نجع أبو عربى – نجع أبو حروقة – نجع أبو عنان – عزبة حسين – نجع الفتاتح – نجع الضمان – العديسات بحرى – العديسات قبلى – عزبة الشيخ سلطان – المهيدات – نجع قباح).
مادة 15 – على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه.

مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لواء/ محمد طارق الأعصر