الوقائع المصرية – العدد 295 - السنة 193هـ
الثلاثاء 5 جمادى أولى سنة 1441هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 845 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القرارين الجمهوريين رقمى 63، 64 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 94 لسنة 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم 251 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 416 لسنة 2019 بشأن حماية المنشآت القائمة للكنائس من أخطار الحريق؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين مبانى الكنائس القائمة وملحقتها الخاضعة لأحكام المواد (8، 9، 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 من أخطار الحريق.

(المادة الثانية)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المتطلبات المذكورة والتعريف بها والتدريب عليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 22/ 10/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم الجزار