الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (هـ) - السنة الثانية والستون
28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 49 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتبر مشروع سوق الجملة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى