الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (هـ) - السنة الثانية والستون
28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3155 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 943 لسنة 1989
بشأن إنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتى وادى الريان
وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بشأن إنشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 بشأن إنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتى وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم المعدل بالقرار رقم 2954 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة مناطق المحميات الطبيعية؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة البيئة؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعدل حدود محمية قارون المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 المشار إليه، لتكون وفقًا للإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى