الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثالثة والستون
7 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 2 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3055 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/ السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق في المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 37كم.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى