الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثالثة والستون
7 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 2 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3056 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القوس الجنوبى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى على الأراضى المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى