الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثالثة والستون
7 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 2 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3057 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقار الذى تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1)، بالرقم التعريفى (1309664)، الكائن بالقطع أرقام (890)، (891)، (719)، (720) بحوض الشوك نمرة (3) زمام القبة، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته (2141.96) متر مربع بعد الارتداد تقريبًا والعبرة والقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى