الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثالثة والستون
7 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 2 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3098 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى الواقعة بحوض الخمسين نمرة (2)، بمسطح 4 أفدنة و4 قراريط و6 أسهم، بناحية قرية أكوة الخصة – مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 15 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى