الوقائع المصرية – العدد 2 - السنة 193هـ
الخميس 7 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 2 يناير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10013 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد م كاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد المهندسين) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة – ويكون مقره بمكتب بريد المهندسين – الكائن واحد ميدان موسى جلال قسم شرطة إمبابة – ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد طنطا الرئيسى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا – ويكون مقره بمكتب بريد طنطا الرئيسى – الكائن بميدان المحطة بطنطا – ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثالثة)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد كفر الشيخ) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ – ويكون مقره بمكتب بريد كفر الشيخ – الكائن بشارع التحرير بجوار مديرية أمن كفر الشيخ – الكائن بشارع التحرير بجوار مديرية أمن كفر الشيخ – ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الرابعة)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد نجع حمادى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا – ويكون مقره بمكتب بريد ن جع حمادى – الكائن بشارع السوق مدينة نجع حمادى – ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما أستوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الخامسة)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد قنا الرئيسى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا – ويكون مقره بمكتب بردى قنا الرئيسى – الكائن بشارع مصطفى الهلالى بجوار المطافى بقنا – ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إرجاءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة السادسة)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد بلبيس الرئيسى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق – ويكون مقره بمكتب بريد بلبيس الرئيسى – الكائن بشارع الجمهورية بجوار المحطة ببلبيس – ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما أستوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة السابعة)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد المنيا الفرعى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنيا – ويكون مقره بمكتب بريد المنيا الفرعى – الكائن بمبنى مجمع المصالح بالمنيا – ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 21/ 12/ 2019

(المادة التاسعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 17/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم